الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
193
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
بنية الوجوب ولا الاستحباب ، وهذا الذكر يجوز الإتيان به في كل أحوال الصلاة لأنه ليس من أجزاء الصلاة وفي نفس الوقت هو ذكر . الذلف : ( بالتحريك ) صغر الأنف واستواء الأرنبة ( عن الجوهري ) ، وعن المصباح - ذلف الأنف : ( من باب تعب ) قصر وصغر . الذّم : خلاف المدح ، وذممته ذمّا : خلاف مدحته فهو ذميم ومذموم أي غير محمود ، وماء ذميم : أي مكروه ، والبخل مذمّة : أي ما يذم عليه ، وفي الحديث « من المكارم التّذمّم للجار » وهو أن يحفظ ذمامه ويطرح عن نفسه ذم الناس إن لم يحفظه . ( المجمع ) الذّمّة : العهد والأمان والضمان والحرمة والحق . . . وأهل الذّمّة سموا بذلك لأنهم دخلوا في ضمان المسلمين وعهدهم ( المجمع ) . ذمّة اللّه : في الحديث « من صلى الغداة والعشاء في جماعة فهو في ذمّة اللّه تعالى » أي في أمانته وضمانه ، ومنه « ومن ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمّة اللّه ورسوله ( ص ) » ، ومنه « من نام على سطح غير محجور فقد برئت منه الذّمّة » . الذّمّيّ : هو المعاهد ( بفتح الهاء ) الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله وعرضه ودينه . الذمية : هي الكتابية التي إلتزمت بشرائط الذمة من إعطاء الجزية للمسلمين وغيرها من الشرائط في مقابل إقامتها في بلاد المسلمين ، فإذا ماتت وفي بطنها حمل من مسلم تدفن في مقبرة المسلمين كرامة للحمل ويجعل ظهرها إلى نحو القبلة حتى يصير وجه الحمل إلى القبلة . الذنب : هو الإثم والجرم والمعصية والتمرد الصادر عن قصد وعمد ، والجمع ذنوب ( بضم الذال ) ، وفيه « من طاف بالبيت خرج من ذنوبه ومن وقف بالمشعر خرج من ذنوبه » قيل : لأنه يحصل بأداء كل منسك من تلك